Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 619

  1. [٣٠] مسائل الشهادات
  2. [١٩٧] مسألة: المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادته

[١٩٧] * مسألة:

المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادته عندنا (¬١).

وقال أبو حنيفة ﵀: لا تقبل شهادته أبدا (¬٢).

وساعدنا على قبول شهادته فيما إذا تاب قبل إقامة الحد عليه (¬٣).

ومأخذ النظر فيها: أن رد الشهادة عندنا معلل بالفسق، فيدور معه وجودا وعدما.

وعندهم: شرع عقوبة، كالحد، فلا يسقط بالتوبة كالحد.

ويدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن رد الشهادة إنما ثبت موجبا للقذف، والقذف فسق، وقد ارتفع بالتوبة.

أما كونه موجبا للرد فدليله: انعقاد الإجماع على الرد بعد القذف وقبل التوبة وإقامة الحد (¬٤)، ولا حادث سوى القذف دل أنه موجب له؛ إذ لو كان موجبا لغيره لتوقف على وجود ذلك الغير، فثبوته عقيبه يدل ظاهرا على كونه موجبا.

وأما كون القذف فسقا فدليله: أنه يجب به الحد، والحد إنما يجب

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 619 (SanadKitab #30175, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.