Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 620

  1. [٣٠] مسائل الشهادات
  2. [١٩٧] مسألة: المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادته

بالفسق والعصيان.

وأما كون التوبة رافعة للفسق فدليله النص، والإجماع.

أما النص: [فقوله] (¬١) ﷺ: «التوبة تمحو الحوبة» (¬٢)، وقوله ﵇: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (¬٣).

وأما الإجماع: [فهو] (¬٤) أنا وإن اختلفنا في أن الاستثناء في النص هل يعود إلى جميع الجمل، أم يختلف في عوده إلى الجملة الأخيرة؟ [في] (¬٥) قوله: ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾ [النور: ٤]، وإذا ثبت ارتفاع المانع وجب أن يعود ما كان إلى ما كان (¬٦).

أما الحنفية فإنهم زعموا أن رد الشهادة عقيب القذف شرع عقوبة وحدا

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 620 (SanadKitab #30175, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.