Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 625

  1. [٣٠] مسائل الشهادات
  2. [١٩٧] مسألة: المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادته

* فإن قالوا: لا خلاف أن الحد لا يسقط بالتوبة، ولو عاد الاستثناء إلى جميع الجمل لسقط.

• قلنا: إنما لم يسقط الحد بالتوبة؛ لأن المغلب فيه حق الآدمي، فلا يسقط إلا باستيفائه، لا للخلل في اقتضاء الصيغة، أو نقول: مقتضى النص سقوط الجميع بالتوبة، غير أنه ترك العمل فيما عداه، كالعام إذا دخله التخصيص، فإنه يبقى حجة في الباقي.

الثالث: أنا نعارضه بالحديث الصحيح عن الزهري (¬١) عن سعيد بن المسيب (¬٢) عن عمر -[﵁]- عن النبي ﷺ أنه قال: «توبة القاذف إكذابه نفسه» (¬٣)، فإذا تاب قبلت شهادته، وهذا وإن كان آحادا غير أنه مؤيد بقياس الأصول؛ فإن سائر الجنايات كالزنا والسرقة توجب الحد ورد الشهادة، ثم يرتفع بالتوبة، وما ذكروه مخالف لقياس الأصول فيبقى [] (¬٤)، وفي صرفه إلى ما ذكرناه من التأويل جمع بين النصين، فيتعين المصير إليه (¬٥).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 625 (SanadKitab #30175, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.