Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 626

  1. [٣٠] مسائل الشهادات
  2. [١٩٨] مسألة: شهادة الكفار مردودة على الإطلاق

[١٩٨] * مسألة:

شهادة الكفار مردودة على الإطلاق عندنا (¬١).

وقال أبو حنيفة ﵀: تقبل شهادة بعضهم على بعض مع تباين أديانهم، وتنافر مذاهبهم، فتقبل شهادة اليهود على النصارى، والنصارى على اليهود والمجوس (¬٢).

[و] لا خلاف في أن شهادة الكفار غير مقبولة على المسلمين (¬٣).

ومأخذ النظر فيها اختلاف الإمامين في المعنى الموجب لرد شهادتهم على المسلمين.

فمستند الرد عند الشافعي هو فسقهم، دون العداوة (¬٤) الدينية؛ إذ لو كان المانع العداوة لما قبلت (¬٥) شهادة المسلمين عليهم كما لم تقبل شهادتهم على المسلمين؛ إذ العداوة بالطرفين، فلم تختص إحداهما بالرد دون الأخرى؟، وإنما لما حكم الله - تعالى - على هؤلاء الكفار بالتكذيب والفسق ردت شهادتهم، قال الله - تعالى -: ﴿الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون﴾ [البقرة: ١٤٦]،

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 626 (SanadKitab #30175, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.