Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 630

  1. [٣٠] مسائل الشهادات
  2. [١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال

مع كونهم مخالفين لما هو معلوم في الشرع، وقد قال الشافعي ﵁: وأقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية (¬١) من الرافضة؛ [فإنهم] (¬٢) يتدينون بالكذب، ويشهد بعضهم لبعض بالزور (¬٣).

• قلنا: كل من حكمنا بكفره فلا تقبل شهادته، ومن لا يحكم بكفرهم ما تقولون أنتم؟ هل شهادتهم تقبل على أهل السنة أم لا؟.

إن قلتم: تقبل قلنا: فهذا هو الفرق؛ فإن الكفار لا تقبل شهادتهم على المسلمين.

وإن قلتم: لا تقبل قلنا: فهم كالمسلمين مع الكفار، تقبل شهادتهم على الكفار، ولا تقبل شهادة الكفار على المسلمين، فقد ظهر الفرق، واندفع الإلزام (¬٤).

* * *

[١٩٩] * مسألة:

القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال (¬٥).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 630 (SanadKitab #30175, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.