Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 635

  1. [٣٠] مسائل الشهادات
  2. [١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال

وأبان بن عثمان (¬١)، وقبيصة بن ذؤيب (¬٢)، وهذا دليل اشتهار هذه الأخبار واستفاضتها، وإجماع الصحابة على العمل بها، ثم كل هذه أخبار عن فعلة واحدة، وقضية واحدة لا يمكن ادعاء العموم فيها، وإنما تحمل على موضع واحد، فكان أولى المواضع بالحمل عليه ما فسره الراوي، وهو أنه روي في حديث عمرو بن دينار (¬٣)، عن ابن عباس -[﵄]- «أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد» (¬٤)، قال عمرو: ذلك في الأموال، ولأن الأموال تتسع

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 635 (SanadKitab #30175, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.