Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 636

  1. [٣٠] مسائل الشهادات
  2. [١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال

وتكثر، وأمرها أخف من غيرها؛ لأنه يحكم فيها بشاهدين، وشاهد وامرأتين، واليد - أيضا ـ، فخفف أمرها، فجاز أن يحكم فيها بشاهد ويمين دون غيرها (¬١).

وللحنفية على الحديث ستة أسئلة:

أولها: قالوا: لو كان هذا الحديث صحيحا لخرجه مسلم والبخاري في صحيحهما، فلما لم يخرجه الشيخان دل على ضعفه.

الثاني: قال يحيى بن معين (¬٢): لم يصح في الشاهد واليمين حديث.

الثالث: رواه سهيل بن أبي صالح (¬٣)، وهو ضعيف؛ لأنه كان يقول: حدثني ربيعة عن أبي حدثته.

الرابع: قالوا: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، فلا يقبل.

الخامس: أنه معارض بحديث مجمع على صحته، وهو قوله - ﷺ -: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (¬٤)، وأنتم تجعلونه على من يدعي.

السادس: أن الله - تعالى - ذكر مراتب البينات: أعلاها وأدناها، وبين

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 636 (SanadKitab #30175, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.