Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 95

  1. [٤] كتاب الزكاة
  2. [٢٤] مسألة: الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة

[٢٤] مسألة:

الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة عندنا، على القول المنصور في الخلاف (¬١). وعندهم تجب (¬٢).

ولا خلاف في وجوبها في الحلي المحظور، كالرجل إذا اتخذ حلي النساء لنفسه (¬٣).

ومأخذ النظر فيها: اختلاف المذهبين في مستند وجوبها في التقدير والوجوب.

عندنا كان باعتبار معنى مودع فيها، وهو [كونها مهيأة] (¬٤) للتجارة والنماء (¬٥).

وعندهم كان باعتبار [عينها وذاتها] (٤)، فيدور مع العين كالربا (¬٦).

وهذا باطل؛ لأنها لو وجبت لعينها لما افترق الحال بين القليل والكثير، كما في الربا.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 95 (Shamela #30175, hlm. urut 77)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.