[٢٤] مسألة:
الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة عندنا، على القول المنصور في الخلاف (¬١). وعندهم تجب (¬٢).
ولا خلاف في وجوبها في الحلي المحظور، كالرجل إذا اتخذ حلي النساء لنفسه (¬٣).
ومأخذ النظر فيها: اختلاف المذهبين في مستند وجوبها في التقدير والوجوب.
عندنا كان باعتبار معنى مودع فيها، وهو [كونها مهيأة] (¬٤) للتجارة والنماء (¬٥).
وعندهم كان باعتبار [عينها وذاتها] (٤)، فيدور مع العين كالربا (¬٦).
وهذا باطل؛ لأنها لو وجبت لعينها لما افترق الحال بين القليل والكثير، كما في الربا.