Kitab: Nihayatul Iqdam
Bab dan daftar isi:
[٤] كتاب الزكاة
- [١٨] مسألة: إذا تلف نصاب الزكاة بعد حولان الحول وإمكان الأداء؛ لا تسقط الزكاة
- [١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل
- [٢٠] مسألة: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عندنا، خلافا له
- [٢١] مسألة: إذا مات من وجبت عليه الزكاة قبل أدائها؛ أخذت من تركته
- [٢٢] مسألة: إخراج غير المنصوص عليه في باب الزكوات لا يجوز
- [٢٣] مسألة: إذا ملك نصابا وعليه مثله دينا مستغرقا، بأن ملك عشرين دينارا وعليه عشرون دينارا؛ فالقول المنصور في الخلاف: أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة
- [٢٤] مسألة: الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة