Kitab: Nihayatul Iqdam
Bab dan daftar isi:
[١٢] مسائل الغصب
- [٧٩] مسألة: إذا غصب عبدا، ثم قطع يديه، أو فقأ عينيه؛ فظاهر مذهب الشافعي أنه يجب كمال قيمته
- [٨٠] مسألة: إذا غصب عبدا فأبق من يده؛ وجب عليه كمال قيمته
- [٨١] مسألة: زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة
- [٨٢] مسألة: منافع الأموال مضمونة بالغصب عند الشافعي كالأعيان
- [٨٣] مسألة: العقار مضمون بالغصب
- [٨٤] مسألة: الغاصب لا يملك المغصوب بالتغيير عندنا، بل يغرم أرش النقصان
- [٨٥] مسألة: إذا غصب ساجة، وأدرجها في بنائه ينقض بناؤه، وترد الساجة على مالكها
- [٨٦] مسألة: نقصان الولادة لا ينجبر بالولد في يد الغاصب
- [٨٧] مسألة: المستكرهة على الزنا تستحق المهر عندنا، خلافا له
- [٨٨] مسألة: من أراق خمرا على ذمي لم يضمنها عندنا، خلافا له