Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 5, halaman 18

  1. باب الذال
  2. فصل الذال مع الباء
  3. (ذبح)

شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ» (¬١).

الذِّبْحُ: الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ، فِعْلٌ بِمَعْنى مَفْعُولٍ.

وَفِي حَدِيثِ مَرْوانَ: «أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ ارتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ. قَالَ كَعْبٌ: أَدْخِلُوهُ المَذْبَحَ وَضَعُوا التَّوْرَاةَ، وَحَلِّفُوهُ بِاللَّهِ» (¬٢).

قِيْلَ: المَذْبَحُ: المَقاصِيرُ. وَيقال: المَحارِيبُ وَنَحْوها (¬٣). وَذكَرَ الهَرَوِيُّ عَنْ شَمِرٍ أَنَّهُ قَالَ: يُقالُ: ذَبَّحَ الرَّجُلُ: إِذا طَأْطَأَ رَأْسَهُ لِلرُّكُوعِ (¬٤). وَلَمْ أَرَهُ فِي الأَصْلِ، وَأَظُنُّهُ تَصْحِيْفًا، وَإِنَّمَا هُوَ دَبَّح بالدَّالِ غَيْرَ مَنْقُوْطَةٍ (¬٥)، وَمِنْهُ فِي الْحَدِيثِ: «ونهى أَنْ يُدَبَّحَ تَدْبِيْحَ الحمارِ» (¬٦) وَإِنْ صَحَّ ما ذَكَرَهُ بالذَّالِ (¬٧)، فَالعُهْدَةُ عَلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 5، ص 18 (SanadKitab #30176, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.