Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 5, halaman 191

  1. باب الراء
  2. فصل الراء مع الفاء
  3. (رفق)

رَفِيْقٌ، وَلِلْرُّفَقاءِ فِي الطَّرِيْقِ أَيْضا: رَفِيْقٌ) (¬١) قُلْتُ: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الأَزْهَرِيُّ فِيْهِ نَظَرَ؛ وَذَلِكَ (¬٢) لأَنَّهُ لَوْ أَرادَ الرُّفَقاءَ بِلَفْظِ الرَّفِيْقِ لقالَ: الأَعْلَيْنَ لِيَكُوْنَ بِمَعْنَى الْجَمَاعَةِ، وأَيْضًا فَلِأَنَّ قَدْرَهُ ﵇ فَوْقَ أَقْدارِ الأَنْبِياءِ ﵈ وَمَحَلُّهُ مِنْ عِلِّيِّيْنَ فَوْقَ مَحَلِّهِم، فَلَا يَسْأَلُ فِي دُعَائِهِ إِلْحَاقَهُ بِهِمْ، وإِنَّما أَرادَ بِذَلِكَ الْخاصِّيَّةَ الَّتِي لَهُ ﵇ حَيْثُ قالَ: «وإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللهِ» (¬٣). أَرادَ أَنْ يُلْحِقَهُ إِلَى الْمَحَلِّ الَّذِي لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ فِي الاخْتِصاص، واللهُ أَعْلَمُ (¬٤).

وَفِي الحَدِيثِ: «نَهَى ﵇ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ بِبَوْلٍ أَوْ غائِطٍ، فَلَمّا قَدِمْنَا الشَّامَ وَجَدْنَا مَرافِقَهُمْ قَدِ اسْتُقْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةُ» (¬٥).

يَعْنِي: الْكُنُفَ، واحِدُها مِرْفَقٌ، وَيُقالُ لها: الْمَذاهِبُ أَيْضًا، واحِدُها

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 5، ص 191 (SanadKitab #30176, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.