فَصْلُ الرَّاءِ مَعَ الْقاف
• (رقأ) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الإِفْكِ: «وما يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ» (¬١).
أَيْ: ما يُمْسِكُ، ولا يَنْقَطِعُ. يُقالُ: رَقَأَ الدَّمْعُ.
وَفِي الحَدِيثِ: «لا تَسُبُّوا الإِبِلَ فَإِنَّ فِيْهَا رَقُوْءَ الدَّمِ» (¬٢).
أَيْ (¬٣): إِنَّها تُعْطَى فِي الدِّياتِ فَيُحْقَنُ بِها الدِّماءُ والرَّقُوْءُ: ما يُوْضَعُ عَلَى الدَّمِ فَيَسْكُنُ، عَلَى وَزْنِ فَعُوْلٍ.
• (رقب) فِي الحَدِيثِ: «الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَها وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ» (¬٤).
قِيْلَ: هُوَ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ الَّذي أَعْطاهُ شَيْئًا: إِنْ مُتَّ قَبْلِي رَجَعَ الْمُعْطَى إِليَّ، وإِنْ مُتُّ قَبْلَكَ فَهُوَ لَكَ (¬٥). وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (الرُّقْبي: أَنْ يَقُوْلَ: كَذَا وَكَذَا لِفُلانٍ. فإن مات فَهُوَ لِفُلانٍ) (¬٦). فَكَأَنَّهُ قِيْلَ له: الرُّقْبَى؛ لأَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما يَرْقُبُ مَوْتَ صاحِبِهِ وكانُوا