Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 7, halaman 193

  1. باب الطاء
  2. فصل الطاء مع الراء
  3. (طرق)

أَيْ: سَكَتُوا وَسَكَنُوا، فَلا يَنْطِقُونَ وَلا يَتَحَرَّكُونَ؛ هَيْبَةً لِمَجْلِسِهِ كَأَنَّما عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ؛ لأَنَّ الطَّيْرَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى ساكِنٍ.

وَفِي الحَدِيثِ، أَنَّهُ ذَكَرَ الحَقَّ عَلَى صاحِبِ الإِبِلِ، فَقَالَ: «إِطْراقُ فَحْلِها» (¬١).

وَهُوَ أَنْ يُنَزِّيَها، يُقالُ: أَطْرِقْنِي فَحْلَكَ، أَي: ادْفَعْهُ إِلَيَّ لِلضِّرابِ، وَمِنْ ذَلِكَ مِنْحَتُها وَحَلَبُها عَلَى المَاءِ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ.

وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «ما أُعْطِيَ رَجُلٌ صَدَقَةً قَطُّ أَفْضَلَ مِنَ الطَّرْقِ» (¬٢).

وَهُوَ ما ذَكَرْناهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهُ الفَحْل (¬٣)؛ فَإِنَّهُ سَبَبُ بَقاءِ النَّسْلِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ أَبَدَ الدَّهْرِ.

وَفِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ المِنْقَرِيِّ (¬٤): «قالَ لَهُ ﵇: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الطَّرُوقَةِ» (¬٥)؟.

يُرِيدُ فَحْلَ الطَّرُوقَةِ: وَهِيَ النّاقَةُ الَّتِي اسْتَحَقَّتِ الضِّرابَ وَآنَ لَهَا أَنْ تُطْرَقَ، يُقالُ: اسْتَطْرَقَنِي فُلانٌ فَحْلًا فَأَطْرَقْتُهُ، أَيْ: أَعْطَيْتُهُ فَحْلًا

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 7، ص 193 (SanadKitab #30176, hlm. urut 2057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.