Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 8, halaman 221

  1. باب العين
  2. فصل العين مع الواو
  3. (عوه)

أَكْثَرَ، يُقَالُ: عَاوَمَتِ النَّخْلَةُ إِذَا حَمَلَتْ سَنَةً وَلَمْ تَحْمِلْ أُخْرَى (¬١).

• (عوه) في الحَدِيْثِ: «لَا يُورِدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلى مُصِحٍّ» (¬٢).

يَعْنِي الَّذِي أُصِيبَتْ إِبِلُهُ بِعَاهَةٍ مِنْ دَاءٍ أَوْ جَرَبٍ، يُقَالُ: لَا يُورِدَنَّ إِبلَهُ عَلَى مَنْ إِبِلُهُ وَمَاشِيَتُهُ صِحَاحٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِتَوَهُّمِ العَدْوَى؛ لأَنَّهُ ﵇ نَهَى عَنْ التَّطَيُّرِ وَقَالَ: «لَا عَدْوَى»؛ وَلَكِنَّهُ نَهَى عَنْهُ لأَنَّهُ لَوْ أَوْرَدَهَا عَلَى الصِّحَاحِ، فَرُبَّمَا تُصِيبُهَا مِنْ قَدَرِ اللهِ العَاهَةُ، فَيُتَوَهَّمُ أَنَّها مِنَ العَدْوَى، فَيَأْثَمُ بِهِ (¬٣).

- وَمِنْهُ فِي الحَدِيْثِ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ العَاهَةُ» (¬٤).

أَيْ: الآفَةُ الَّتِي تُصِيبُ الثِّمَارَ والزُّرُوعَ فَتُفْسِدُها، يُقَالُ: عَاهَ القَوْمُ وأَعَاهُوا. وَقَدْ ذَكَرَ الجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ الكَلِمَةَ فِي (العَيْنِ وَالْيَاءِ والْهَاءِ)، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْهُم مَنْ قَالَ: أَعْوَهُوا: إِذَا أَصَابَتْ مَاشِيَتَهُم العَاهَةُ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا مِنَ البَابَيْنِ. واللهُ أَعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 8، ص 221 (SanadKitab #30176, hlm. urut 2327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.