أَكْثَرَ، يُقَالُ: عَاوَمَتِ النَّخْلَةُ إِذَا حَمَلَتْ سَنَةً وَلَمْ تَحْمِلْ أُخْرَى (¬١).
• (عوه) في الحَدِيْثِ: «لَا يُورِدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلى مُصِحٍّ» (¬٢).
يَعْنِي الَّذِي أُصِيبَتْ إِبِلُهُ بِعَاهَةٍ مِنْ دَاءٍ أَوْ جَرَبٍ، يُقَالُ: لَا يُورِدَنَّ إِبلَهُ عَلَى مَنْ إِبِلُهُ وَمَاشِيَتُهُ صِحَاحٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِتَوَهُّمِ العَدْوَى؛ لأَنَّهُ ﵇ نَهَى عَنْ التَّطَيُّرِ وَقَالَ: «لَا عَدْوَى»؛ وَلَكِنَّهُ نَهَى عَنْهُ لأَنَّهُ لَوْ أَوْرَدَهَا عَلَى الصِّحَاحِ، فَرُبَّمَا تُصِيبُهَا مِنْ قَدَرِ اللهِ العَاهَةُ، فَيُتَوَهَّمُ أَنَّها مِنَ العَدْوَى، فَيَأْثَمُ بِهِ (¬٣).
- وَمِنْهُ فِي الحَدِيْثِ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ العَاهَةُ» (¬٤).
أَيْ: الآفَةُ الَّتِي تُصِيبُ الثِّمَارَ والزُّرُوعَ فَتُفْسِدُها، يُقَالُ: عَاهَ القَوْمُ وأَعَاهُوا. وَقَدْ ذَكَرَ الجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ الكَلِمَةَ فِي (العَيْنِ وَالْيَاءِ والْهَاءِ)، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْهُم مَنْ قَالَ: أَعْوَهُوا: إِذَا أَصَابَتْ مَاشِيَتَهُم العَاهَةُ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا مِنَ البَابَيْنِ. واللهُ أَعْلَمُ.