-وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ ﵁: «أَنه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وخَلَّفَ بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةً، فَقَالَ: صَارَ ثُمُنُها تُسْعاً» (¬١).
وَذَلِكَ لأَنَّ المَسْأَلَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ (فَلَمَّا عَالَتْ صَارَتْ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ، كَانَتْ لِلْمَرْأَةِ لَوْ لَمْ تَعُلِ الثُّمْنُ، ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) (¬٢) فَلَمَّا عَالَتْ فَلَهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ وَهِيَ التُّسْعُ (¬٣).
• (عوم) في حَدِيْثِ الاسْتِسْقَاءِ: « … .. سِوَى الحَنْظَلِ العَامِيِّ» (¬٤). وَهُوَ الَّذِي يُتَّخَذُ فِي عَامِ الجَدْبِ (¬٥).
- وَفِي الحَدِيثِ: «نَهَى عَنِ المُعَاوَمَةِ» (¬٦).
وَهِيَ بَيْعُ السِّنِينَ، أَنْ تَبِيعَ النَّخْلَ والشَّجَرَ لِسَنَتَيْنِ وَثَلَاثَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ