بِالْكَسْرِ، مِثْلَ قَطَامٍ وَحَذَامِ. وَمَكَانٌ أَفْيَحُ، وَدَارٌ فَيْحَاءُ (¬١)، أَيْ: وَاسِعَةٌ، أَرَادَ: أَنَّكُمْ تَرَوْنَ قَتْلاً ذَرِيْعاً فَاشِياً بِكُلِّ مَكَانٍ.
• (فيد) وَفِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ المَالَ قَالَ: «يُزَكِّيهِ يَوْمَ يَسْتَفِيدُهُ» (¬٢).
صَارَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مَالٌ (¬٣)، قَدْ حَالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، فَاسْتَفَادَ مَالاً آخَرَ، فَإِنَّهُ (¬٤) يَضُمُّهُ إِلَى الأَوَّلِ ويُزَكِّيْهِ (¬٥).
وَقَالَ آخَرُوْنَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ الحَوْلُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ زَكَاةَ الحُبُوبِ، فَإِنَّهُ إِذَا ارْتَفَعَ وَحَصَلَ وَجَبَ فِيْهِ العُشْرُ، وَإِنَّمَا يُزَكِّيهِ حِيْنَ يَسْتَفِيدُهُ، أَيْ: يَحْصُلُ لَهُ.
قُلْتُ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «يُزَكِّيْهِ يَوْمَ يَسْتَفِيدُهُ» أَيْ: تُحْسَبُ سَنَةُ الزَّكَاةِ مِنْ يَوْمِ يَسْتَفِيدُهُ. واللهُ أَعْلَمُ.
• (فيص) فِي الحَدِيْثِ: «فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ وَمَا يُفِيْصُ بِهَا لِسَانُهُ» (¬٦).