Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 9, halaman 193

  1. باب القاف
  2. فصل القاف مع الراء
  3. (قرء)

إِثْقَانِ القُرْآنِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ أَكْثَرُ قِرَاءَةً، لَا أَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ وَأَشَدَّ إِتْقَانًا مِنْ غَيْرِهِ (¬١).

- وَفِي قِصَّةِ إِسْلَامِ أَبِي ذَرٍّ: «أَنَّ أَخَاهُ أُنَيْسًا، وَكَانَ شَاعِرًا لَمَّا سَمِعَ القُرْآنَ قَالَ: لَقَدْ وَضَعْتُهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْرِ، فَلَا يَلْتَئِمُ» (¬٢).

أَيْ: عَلَى طُرُقِ (¬٣) الشِّعْرِ وَأَنْوَاعِ عَرُوضِهِ، وَاحِدُهَا قُرْءٌ، يُقَالُ: هَذَا الشِّعْرُ عَلَى قَرْءِ (¬٤) هَذَا، أَيْ: عَلَى طَرِيقِهِ.

- وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: «الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ» (¬٥).

قَالَ الأَصْمَعِيُّ (¬٦) وَغَيْرُهُ: أَقْرَأَتِ المَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا. فَأَصْلُ الإِقْرَاءِ إِنَّما هُوَ وَقْتُ الشَّيْءِ إِذا حَضَرَ. وَمَذْهَبُ أَهْلِ الحِجَازِ (¬٧) أَنَّ الأَقْرَاء الأَطْهَارُ. وَمَذْهَبُ العِرَاقِيِّينَ أَنَّهَا الحِيَضُ. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ وَجْهٌ جَائِزٌ فِي كَلَامِهِمْ (¬٨).

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 9، ص 193 (SanadKitab #30176, hlm. urut 2617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.