Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 9, halaman 205

  1. باب القاف
  2. فصل القاف مع الراء
  3. (قرر)

يُرِيدُ أَهْلَ المُدُنِ الَّذِينَ اسْتَقَرُّوا فِيهَا، لَيْسُوا بِأَهْلِ نَاحِيَةٍ يَنْتَقِلُوْنَ.

- وَفِي قِصَّةِ مُوسَى: «أَنَّ آسِيَةَ لَمَّا رَأَتِ التَّابُوْتَ فِي المَاءِ وَفِيْهِ مُوسَى فِي النِّيْلِ، رَكِبُوا القَرَاقِيرَ حَتَّى أَتَوْهَا بِهِ» (¬١).

وَهِيَ (¬٢) جَمْعُ قُرْقُوْرٍ، وَهُوَ أَعْظَمُ السُّفُنِ.

- وَفِي الحَدِيثِ أَنَّهُ ﷺ قَالَ لأَنْجَشَةَ، وَهُوَ يَحْدُو بِالنِّسَاءِ: «رِفْقًا بِالقَوَارِيرِ» (¬٣).

أَرَادَ بِهَا النِّسْوَانَ؛ لأَنَّهُنَّ ضَعِيفَاتٌ كَالقَوَارِيرِ الَّتِي يُسْرِعُ إِلَيْهَا الكَسْرُ.

وَلَهُ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لأَنَّ الإِبِلَ تَنْشَطُ بِالحُدَاءِ فَتَرْقُصُ، فَرُبَّما يُؤَدِّي بِالنِّسْوَةِ إِلَى التَّأَذِّي بِسُرْعَةِ سَيْرِهَا، فَأَمَرَهُ بِالرِّفْقِ، حَتَّى لَا يَلْحَقَهُنَّ الْأَذَى بِسُرْعَةِ السَّيْرِ.

وَالمَعْنَى الْآخَرُ: أَنَّ أَنْجَشَةَ كَانَ يَحْدُو بِالْقَرِيضِ [أو الرَّجَزِ] (¬٤)، ممَّا فِيْهِ تَشْبِيْبٌ فَلَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَقَعَ فِي قُلُوْبِهِنَّ أَثَرُ حُدَائِهِ؛ لأَنَّهُنَّ ضَعِيفَاتُ الرَّأْي سَرِيْعَاتُ المَيْلِ، فَأَمَرَهُ بِالكَفِّ عَنْ ذَلِكَ. وَقِيلَ: الغِنَاءُ رُقْيَةُ الزِّنَا - نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْهُ (¬٥).

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 9، ص 205 (SanadKitab #30176, hlm. urut 2629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.