Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 9, halaman 214

  1. باب القاف
  2. فصل القاف مع الراء
  3. (قرع)

- وَفي الحَديثِ: «أَنَّهُ ﵇ إِذَا لَمَّا خَطَبَ خَدِيْجَةَ قِيْلَ: إِنَّهُ الفَحْلُ لَا يُقْرَعُ أَنْفُهُ» (¬١). هَكَذَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، أَيْ: لَا يُضْرَبُ، وَمَعْنَاهُ: هُوَ الكُفْءُ وَالكَرِيْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ.

- وَفي حَديثِ عُمَرَ: «أَنَّهُ أَخَذَ قَدَحَ سَوِيْقٍ فَشَرِبَهُ حَتَّى قَرَعَ القَدَحُ جَبِيْنَهُ» (¬٢). أَيْ: اسْتَوْفَى مَا فِيْهِ حَتَّى ضَرَبَ جَبِيْنَهُ.

- وَفي حَدِيثِ عَلْقَمَةَ: «كَانَ يُقَرِّعُ غَنَمَهُ» (¬٣). أَيْ: يُنَزِّي التَّيْسَ عَلَيْها.

- وَفِي الحَدِيثِ: «لَا تُحْدِثُوا فِي القَرَع، فَإِنَّهُ مُصَلَّى لِقَوْمٍ (¬٤) مِنَ الجِنِّ» (¬٥). القَرَعُ فِي الكَلأ: هُوَ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ قِطَعٌ لَا نَبَاتَ فِيْهَا، كَاللُّمَعِ مِنَ القَرَعِ فِي الرَّأْسِ (¬٦).

- وَفِي الحَدِيثِ: «لَو عَلِمْتُمْ مَا فِي الصّفُ الأَوَّلِ لَاقْتَرَعْتُمْ عَلَيْهِ» (¬٧).

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 9، ص 214 (SanadKitab #30176, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.