الشَّيْءُ يَكُوْنُ بَيْنَ النَّاسِ فَيُنْتَقَصُ مِنْهُ» (¬١).
القُسَامَةُ - بالضَّمِّ -: مَا يَأْخُذُ القَسَّامُ لِأُجْرَتِهِ فَيَعْزِلُهُ عَنْ رَأْسِ المَالِ، كَالسُّقَاطَةِ وَالنَّشَارَةِ وَالنُّخَالَةِ، فَأَمَّا القَسَامَةُ بِالفَتْحِ: فَهِيَ مِنَ قَسَمِ اليَمِيْنِ، وَلَيْسَ مِنْ هَذَا.
وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ إِذَا أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَا المُلاكِ، فَأَمَّا إِذَا أَخَذَ أَجْرَتَهُ بِرِضَاهُمْ فَلَا كَرَاهَةَ فِيْهِ (¬٢).
- وَفِي حَدِيثِ الحَسَنِ: «القَتْلُ بِالقَسَامَةِ جَاهِلِيَّةٌ» (¬٣).
مَعْنَاهُ: أَنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَحْكُمُوْنَ بِالقَسَامَةِ (¬٤) وَقَدْ قَدَّرَهُ الإِسْلَامُ، وَاخْتِلافُ الفُقَهَاءِ فِيهَا مَذْكُورٌ فِي الفِقْهِ (¬٥).
• (قسو) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ: «أَنَّهُ بَاعَ نُفَايَةَ بَيْتِ المَالِ،