• (قَلَصَ) في الحَديثِ: «لَيَنْزِلَنَّ عِيسَى ﵇ حَكَماً عَدْلاً، وَلَتُتْرَكَنَّ القِلاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا» (¬١).
القِلَاصُ: جَمْعُ قَلُوْصٍ، وَهِي الفَتِيَّةُ الشَّابَّةُ مِنَ النُّوْقِ، وَهِي مِنْ أَعَزّ أَنْوَاعِهَا، وَقَوْلُهُ: «فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا» مَعْنَاهُ: أَنَّ أَصْحَابَ الأَمْوَالِ يُؤَدُّوْنَ زَكَاتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْعَى عَلَيْهَا سَاعٍ وَمُصَدِّقٌ مِنْ تَمَامِ العَدْلِ وَالأَمْنِ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهَا تُتْرَكُ فِي الْمَرَاعِي مِنْ غَيْرِ رَاعِ وَلَا سَاعِ، لَا يُخَافُ عَلَيْهَا إِلَّا اللهُ وَالذِّئْبُ لِشِدَّةِ الأَمْنِ فِيْهِ وَظُهُورِهِ فِي زَمَانِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
- وَفِي الحَديثِ فِي مَثَلِ المُتَصَدِّقِ وَالمُنْفِقِ وَمَثَلِ البَخِيْلِ، ثُمَّ قَالَ: «وَإِذَا أَرَادَ البَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلُصَتْ عَنْهُ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا» (¬٢).
أَيْ: انْزَوَتْ بَعْدَ الاسْتِرْسَالِ، يُقَالُ: قَلَصَتْ شَفَتُهُ وَقَلَصَ الثَّوْبُ: إِذَا انْزَوَى بَعْدَ الغَسْلِ، وَقَلَصَ الظِّلُّ، أَيْ: ارْتَفَعَ. تَقْلِصُ بِالكَسْرِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.