Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 9, halaman 293

  1. باب القاف
  2. فصل القاف مع اللام
  3. (قلص)

• (قَلَصَ) في الحَديثِ: «لَيَنْزِلَنَّ عِيسَى ﵇ حَكَماً عَدْلاً، وَلَتُتْرَكَنَّ القِلاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا» (¬١).

القِلَاصُ: جَمْعُ قَلُوْصٍ، وَهِي الفَتِيَّةُ الشَّابَّةُ مِنَ النُّوْقِ، وَهِي مِنْ أَعَزّ أَنْوَاعِهَا، وَقَوْلُهُ: «فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا» مَعْنَاهُ: أَنَّ أَصْحَابَ الأَمْوَالِ يُؤَدُّوْنَ زَكَاتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْعَى عَلَيْهَا سَاعٍ وَمُصَدِّقٌ مِنْ تَمَامِ العَدْلِ وَالأَمْنِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهَا تُتْرَكُ فِي الْمَرَاعِي مِنْ غَيْرِ رَاعِ وَلَا سَاعِ، لَا يُخَافُ عَلَيْهَا إِلَّا اللهُ وَالذِّئْبُ لِشِدَّةِ الأَمْنِ فِيْهِ وَظُهُورِهِ فِي زَمَانِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

- وَفِي الحَديثِ فِي مَثَلِ المُتَصَدِّقِ وَالمُنْفِقِ وَمَثَلِ البَخِيْلِ، ثُمَّ قَالَ: «وَإِذَا أَرَادَ البَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلُصَتْ عَنْهُ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا» (¬٢).

أَيْ: انْزَوَتْ بَعْدَ الاسْتِرْسَالِ، يُقَالُ: قَلَصَتْ شَفَتُهُ وَقَلَصَ الثَّوْبُ: إِذَا انْزَوَى بَعْدَ الغَسْلِ، وَقَلَصَ الظِّلُّ، أَيْ: ارْتَفَعَ. تَقْلِصُ بِالكَسْرِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 9، ص 293 (SanadKitab #30176, hlm. urut 2717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.