فصل الكاف مع الهاء
• (كهر) في الحَدِيثِ: «حِينَ تَكَلَّم الرَّجُلُ فِي الصَّلاةِ خَلْفَهُ ﵇، قال: وَاللهِ ما كَهَرَنِي» (¬١).
الكَهْرُ: الانْتِهارُ وَالزَّجْرُ. وَهُوَ فِي غَيْرِ هَذا: ارْتِفَاعُ النَّهَارِ. وَمِنْهُ فِي قِراءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَأَمَّا اليَتِيمَ فَلَا تَكْهَرْ (¬٢).
• (كهل) في الحَدِيثِ: «أَنَّ رَجُلاً أَرادَ الجِهَادَ، فَقَالَ ﵇: هَلْ لَكَ (¬٣) فِي أَهْلِكَ مِنْ كاهِلٍ؟. - وَيُرْوَى: (مَنْ كاهَلَ) -، فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِ فَجَاهِدْ» (¬٤).
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: هُوَ مِنَ الكَهْلِ، أَيْ: هَلْ فِيهِمْ مَنْ أَسَنَّ وَصارَ كَهْلاً. قالَ بَعْضُهُمْ (¬٥) رَدًّا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ: هَذَا غَيْرُ مُتَّجِهٍ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ يَخْلُفُ فِي أَهْلِهِ الكَهْلَ وَغَيْرَ الكَهْلِ، فَلا يُمْنَعُ مِنَ السَّفَرِ إِذا خَلَّفَ