Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 10, halaman 201

  1. باب الميم
  2. فصل الميم مع الثاء
  3. (مثن)

مَعَها» (¬١).

قِيلَ: مَعْناهُ: أَنَّهُ ﷺ أَخَّرَ الصَّدَقَةَ عَنْهُ عَامَيْنِ، وَلِهَذَا وَرَدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «إِنَّا تَسَلَّفْنا مِنَ العَبّاسِ صَدَقَةَ عامَينِ» (¬٢).

أَيْ: تَعَجَّلْنا، وَمَعْناهُ: أَنَّهُ أَوْجَبَها عَلَيْهِ وَضَمَّنَها إِيَّاهُ، وَلَمْ يَقْبِضْها، فَكَانَتْ دَيْنًا عَلَى العَبّاسِ، وَلِهَذا قالَ: «إِنَّها عَلَيْهِ وَمِثْلُها مَعَها». وَلِهَذا قالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ وَجْهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ رَأَى ﷺ بِالعَبّاسِ حاجَةً إِلَيْها، فَأَخَّرَها عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ. وَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلإِمَامِ أَنْ يُؤَخِّرَ مَصْلَحَةً وَنَظَرًا لِصاحِبِ المالِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ إِيسَارِهِ وَمَقْدِرَتِهِ. وَقِيلَ: إِنَّهُ ﷺ أَخَذَ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ قَبْلَ الوُجُوبِ عَلَى طَرِيقِ الاسْتِسْلافِ؛ لأَنَّ فِي بَعْضِ الرِّواياتِ: «أَنَّهُ قالَ: فَإِنَّها عَلَيَّ وَمِثْلُها مَعَها» (¬٣)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

• (مثن) فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ: «أَنَّهُ صَلَّى فِي تُبّانٍ، فَقالَ: إِنِّي مَمْثُونٌ» (¬٤). هُوَ الَّذِي يَشْتَكِي مَثانَتَهُ، يُقالُ: رَجُلٌ مَثِنٌ وَمَمْثُونٌ. وَكَذَلِكَ إِذا ضَرَبْتَهُ عَلَى مَثانَتِه، يُقالُ: مَثَنْتُهُ أَمْثُنُهُ وَأَمْثِنُهُ مَثْنًا فَهُوَ مَمْثُونٌ، فَإِذا كانَ لا يُمْسِكُ بَوْلَهُ فَهُوَ أَمْثَنُ.

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 10، ص 201 (SanadKitab #30176, hlm. urut 2947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.