أَيْ: رَمَوْا بِها قُدُمًا، أَيْ (¬١): عَلَى بُعْدٍ مِنْهُمْ. يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذا كَانَ بِيَدِهِ شَيْءٌ فَرَمَاهُ بَعِيدًا مِنْهُ: قَدْ وَحَّشَ بِهِ، ثُمَّ اسْتَلُّوا السُّيُوفَ بَعْدَ إِلْقاءِ الرِّماحِ.
وَفِي بَعْضِ الأَحادِيثِ: «أَنَّهُ قالَ لِلمُظاهِرِ: أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَقالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَيْنِ مَالَنا طَعَامٌ» (¬٢).
يُقالُ: رَجُلٌ وَحْشٌ: إِذا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَعامٌ مِنْ قَوْمٍ أَوْحَاشٍ، وَيُقالُ: تَوَحَّشَ لِلدَّواءِ، أَي: احْتَمَى لَهُ. وَأَصْلُ الكَلِمَةِ: مِنَ البُعْدِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الوَحْشُ؛ لِتَباعُدِها عَنِ الإِنْسِ.
• (وحم) فِي حَدِيثِ المَوْلِدِ: «وَجَعَلَتْ آمِنَةُ تَوْحَمُ» (¬٣).
أَيْ: تَشْتَهِي ما تَشْتَهِي الحامِلُ. وَالوَحْمَى: الَّتِي تَشْتَهِي الشَّهَوَاتِ فِي حَبَلِها، يُقالُ: وَحِمَتْ تَوْحَمُ فَهِيَ وَحْمَى بَيِّنَةُ الوِحامِ (¬٤).
• (وحي) فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ: «أَنَّهُ قالَ فِي وَصِيَّةِ خُطْبَتِهِ: الوَحا الوَحا» (¬٥).
أَي: السُّرْعَةَ السُّرْعَةَ. نَبَّهَ عَلَى الإِسْرَاعِ إِلَى الْآخِرَةِ وَالسَّعْيِ لَها.
وَفِي حَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ (¬٦): «أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ القُرْآنَ فِي سَنَتَيْنِ،