وَهِيَ (¬١) الغَزِيرَةُ اللَّبَنِ الكَثِيرَةُ الدَّرِّ. مِنْ قَوْلِهِمْ: وَكَفَ البَيْتُ بِالمَطَرِ، وَالعَيْنُ بِالدَّمْعِ.
وَمِنْهُ فِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَاسْتَوْكَفَ ثَلاثًا» (¬٢).
أَرادَ: أَنَّهُ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، وَهُوَ مِنْ وَكَفَ النَّبْتُ يَكِفُ وَكْفًا وَوُكُوفًا: إِذا قَطَرَ، وَوَكَفَ الدَّمْعُ وَكِيفًا وَوَكَفانًا، وَاسْتَوْكَفَ اسْتَفْعَلَ مِنْهُ. أَرادَ: أَخَذَ ثَلاثَ دُفَعٍ مِنَ الماءِ فِي الأَعْضَاءِ.
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ: «أَنَّهُ قالَ: لا يَصْلُحُ أَنْ يَلِيَ هَذا الأَمْرَ إِلّا كَذا وَكَذَا، حَتَّى قال: الجَوادُ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، البَخِيلُ فِي غَيْرِ وَكَفٍ» (¬٣).
هُوَ (¬٤) النَّقْصُ، يُقالُ مِنْ ذَلِكَ: عَلَيْكَ وَكَفٌ، أَيْ: مَنْقَصَةٌ.
وَمِنْ ذَلِكَ فِي الحَدِيثِ: «لَيَخْرُجَنَّ نَاسٌ مِنْ قُبُورِهِمْ فِي صُورَةِ القِرَدَةِ بِما داهَنُوا أَهْلَ المَعاصِي، ثُمَّ وَكَفُوا عَنْ عَمَلِهِمْ وَهُمْ يَسْتَطِيعُونَ» (¬٥).
أَيْ: قَصَّرُوا عَنْهُ وَنَقَصُوا.
وَفِي الحَدِيثِ: «أَهْلُ القُبُورِ يَتَوَكَّفُونَ الأَخْبَارَ» (¬٦).