Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 2, halaman 187

  1. باب التاء
  2. فصل التاء مع الهاء
  3. (تهم)

فصل التاء مع الهاء

• (تهم) في الحديث: «أَنَّهُ ﷺ قَالَ لِمَنْ كَانَ بِبَطْنِ (¬١) يَدِهِ وَضَحٌ: انظر بَطْنَ وادٍ لا مُنْجِدٍ ولا مُتْهِمٍ، فتمعَّك فيه» (¬٢).

الْمُنْجِدْ: الدَّاخِلُ فِي نَجْدٍ، وَالْمُتْهِمُ: الدَّاخِلَ فِي تِهَامَةَ.

يقال: أتهم الرجل: إذا أتى تهامة.

قال الْأَصْمَعِيُّ: «تقول العرب إِذَا خَلَّفْتَ عَجْلَزًا (¬٣) مَصْعِدًا، فَقَدْ أَنْجَدْتَ فَلَا تَزَالُ مُنْجِدًا حَتَّى تَنْحَدِرَ فِي ثَنَايَا ذَاتِ عِرْقٍ، فَإِذَا فعلت ذلك فقد أتهمت إلى البحر، فإذا بَدَتْ لَكَ الْحِرَارُ وأَنْتَ تُنْجِدُ فَذَلِكَ الْحِجَازُ» والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 2، ص 187 (SanadKitab #30176, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.