فصل التاء مع الهاء
• (تهم) في الحديث: «أَنَّهُ ﷺ قَالَ لِمَنْ كَانَ بِبَطْنِ (¬١) يَدِهِ وَضَحٌ: انظر بَطْنَ وادٍ لا مُنْجِدٍ ولا مُتْهِمٍ، فتمعَّك فيه» (¬٢).
الْمُنْجِدْ: الدَّاخِلُ فِي نَجْدٍ، وَالْمُتْهِمُ: الدَّاخِلَ فِي تِهَامَةَ.
يقال: أتهم الرجل: إذا أتى تهامة.
قال الْأَصْمَعِيُّ: «تقول العرب إِذَا خَلَّفْتَ عَجْلَزًا (¬٣) مَصْعِدًا، فَقَدْ أَنْجَدْتَ فَلَا تَزَالُ مُنْجِدًا حَتَّى تَنْحَدِرَ فِي ثَنَايَا ذَاتِ عِرْقٍ، فَإِذَا فعلت ذلك فقد أتهمت إلى البحر، فإذا بَدَتْ لَكَ الْحِرَارُ وأَنْتَ تُنْجِدُ فَذَلِكَ الْحِجَازُ» والله أعلم.