الله الرحمن الرحيم).
آيَة أَوْ لَمْ تُعَدَّ عَلَى اخْتِلَافِ الْقُرَّاءِ. وَتُثَنَّى فِي كُلِّ صَلَاةٍ.
وَيُقَالُ لِجَمِيعِ الْقُرْآنِ مَثَانِي؛ لِأَنَّ الْأَنْبَاءَ وَالْقَصَصَ ثُنِّيَتْ فِيهِ (¬١).
وَيُقَالُ لِمَا كَانَ دُونَ الْمِائَتَيْنِ وَفَوْقَ الْمُفَصَّلِ مِنَ السُّوَرِ: مَثَانِي؛ لِأَنَّهَا ثُنِيَتْ عَنِ الْمِائَتَيْنِ وَعَنِ الْمُفَصَّلِ، أَيْ صُرِفَتْ عَنْهَا. والله أعلم.
وفي الحديث: «لَا ثِنَى فِي الصَّدَقَةِ» (¬٢) أَيْ لَا تُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، فَلَا يُثَنَّى عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ.
وفي الحديث: «كَانَ لِرَجُلٍ نَاقَةٌ نَجِيبَةٌ، فَمَرِضَتْ، فَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ، وَاشْتَرَطَ ثُنْيَاهَا» (¬٣). أَرَادَ قَوَائِمَهَا وَرَأْسَهَا.
والثُّنيا الْمَنْهِيُّ عَنْهَا فِي الْبَيْعِ، أَنْ يُبَاعَ شَيْء (¬٤) وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ قَدْرٌ مَجْهُولٌ فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ.
وَالثُّنْيَا فِي الْمُزَارَعَةِ أَنْ يُسْتَثْنَى بَعْدَ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ كَيْلًا مَعْلُومًا.