Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 3, halaman 197

  1. باب الحاء
  2. فصل الحاء مع اللام
  3. (حلل)

يُقالُ لِلْبُسْرِ إِذا بَدا فِيهِ الإِرْطابُ: بُسْرٌ مَوَكِّتٌ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِها فَهُوَ المُذَنَّبُ، فَإِذَا بَلَغَ الإِرْطابُ نِصْفَهُ [فَهُوَ] (¬١) مُجَزَّعٌ، فَإِذا بَلَغَ ثُلُثَيْهِ فهو حُلْقانٌ وَمُحَلْقِنٌ (¬٢).

• (حلل) في الحديثِ: «أَنَّ المَسِيحَ يَنْزِلُ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ وَيَزِيدُ في الحَلالِ. فقالَ رَجُلٌ لأَبِي هُرَيْرَةَ: ما يَزِيدُ في الحَلالِ إِلَّا النِّساءَ. فقالَ: وَذَاكَ. ثُمَّ ضَحِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ» (¬٣).

قالَ العُلَماءُ: «وَلَيْسَ المُرادُ أَنَّهُ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ خَمْسًا وَسِتًّا، وَإِنَّما المُرادُ أَنَّ المَسِيحَ ﵇ لَمْ يَنْكِحْ حَتَّى رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَهْبَطَهُ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً، فَزادَ فيما أَحَلَّ اللهُ لَهُ، أي: ازْدَادَ مِنْهُ، فَحِينَئِذٍ لَا يَبْقَى أَحَدٌ من أَهْلِ الكِتابِ إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ عبد اللهِ وَأَيْقَنَ أَنَّهُ بَشَرٌ. فَهَذَا مَعْناهُ».

وفي حديثِ مَسْرُوق: «أَنَّهُ قالَ فِي الرَّجُلِ تَحْتَهُ الأَمَةُ، فَيُطَلِّقُها تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيها: لا تَحِلُّ لَهُ إِلا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ» (¬٤).

مَعْناهُ: أَنَّها حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، فَإِذا اشْتَراهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُزَوِّجَها ثُمَّ تُطَلَّقَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَحِلَّ لَهُ بِهِما، وهو مَذْهَبُ سُفْيانَ أَنَّ تَمامَ

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 3، ص 197 (SanadKitab #30176, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.