Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 3, halaman 198

  1. باب الحاء
  2. فصل الحاء مع اللام
  3. (حلل)

الطَّلَقاتِ بِالنِّساءِ (¬١). وَمَنْ قَالَ (¬٢): المَمْلُوكَةُ لَا تَبِينُ إِلَّا بِثَلَاثٍ إِذا كَانَتْ تَحْتَ الحُرِّ، فَلا تَبِينُ إِلا بِثَلاثٍ، فَإِنْ بَانَتْ ثُمَّ اشْتَراهَا لَمْ يَطَأْها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ تَحِلَّ لَهُ. فَهذا مَعْنَى ما قالَهُ.

وفي الحديثِ: «أَفْضَلُ الأَعْمالِ: الحالُّ المُرْتَحِلُ» (¬٣).

أي: الخاتِمُ لِلْقُرْآنِ المُفْتَتِحُ لَهُ كَالمُسافِرِ الذي يَبْلُغُ المَنْزِلَ ثُمَّ يَرْتَحِلُ بِأَنْ يَفْتَتِحَ القُرْآنَ.

وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أرادَ: الحالَّ المُرْتَحِلَ في الغَزْوِ والجِهادِ، كُلَّما عادَ من غَزْوٍ تَجَهَّزَ لآخَرَ.

وفي الحديثِ: «لا يَمُوتُ لأَحَدٍ ثَلاثَةٌ من الوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 3، ص 198 (SanadKitab #30176, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.