Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Gharaib wa Manba'ur Raghaib · Pengarang: عبد الغافر الفارسي

Baca Juz 3, halaman 223

  1. باب الحاء
  2. فصل الحاء مع الميم
  3. (حمل)

قالَ الأَزْهَرِيُّ (¬١): «هي عُرُوقُ أُنْثَيَيْهِ».

وفي حديثِ ابنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كانَ لا يَرى بِالحَمِيلِ بَأْسًا فِي السَّلَمِ» (¬٢).

أرادَ بِالحَمِيلِ: الكَفِيلَ، لأَنَّهُ حَمَلَ عن المَضْمُونِ عَنْهُ، حَيْثُ تَكَفَّلَ بِهِ.

وفي الحديثِ الذي يَرْوِيهِ قَبِيصَةُ بنُ مُخارِق (¬٣) أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «لا تَحِلُّ المَسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّل حَمالَةً بَيْنَ قَوْمٍ» (¬٤).

وهو أَنْ يَقَعَ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ خُصُومَةً في دَمٍ أَوْ حَرْبٍ، يُحْتاجُ فِي تَسْكِينِ الثَّائِرَةِ بَيْنَهُمْ إلى مالٍ يُبْذَلُ فِيهِ، أَوْ تَحَمُّلِ دِيَةٍ، فَيَتَحَمَّلُ رَجُلٌ ذَلِكَ لإصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ، فَتَحِلُّ لَهُ المَسْأَلَةُ بِسَبَبِ ذَلِكَ.

وفي حديثِ ابنِ مَسْعُودٍ: «كَانَ ﷺ إِذا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنا إلى السُّوقِ فَتحامَلَ فَيُصِيبُ المُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ اليَوْمَ مائَةَ أَلْفٍ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب، ج 3، ص 223 (SanadKitab #30176, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.