Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 116

  1. ٩ - رجل صلى بقوم، ثم تبين أنه على غير طهارة
  2. القول الأول: تصح صلاتهم، وليس عليهم شيء.
  3. أثر علي بن أبي طالب ﵁

وبهذا القول قال سعيد بن جُبير (¬١)، والحسن البصري (¬٢)، وغيرهما من التابعين.

وأختم هذه الآثار بقول عبد الله بن المبارك، حيث قال:

ليس في الحديث قوة لمن يقول: إذا صلى الإمام محدثًا يعيد أصحابه، والحديث بألا يعيدوا أثبت لمن أراد الإنصاف بالحديث (¬٣). اهـ.

أما استدلالهم بالنظر، فقالوا:

١ - إن الحدث مما يخفى، ولا سبيل للمأموم إلى معرفته عن الإمام، والمأموم لم يكلف ما غاب عنه، وقد صلى خلف رجل مسلم في علمه فكان معذورًا في الاقتداء به (¬٤).

٢ - كما لا يجزئ عن المأموم فعل إمامه = فكذلك لا يفسد عليه فساد إمامه، (¬٥) وبمعنى آخر: كما أن صلاة الإمام لا تُصح صلاة المأموم

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 116 (SanadKitab #30185, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.