Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 117

  1. ٩ - رجل صلى بقوم، ثم تبين أنه على غير طهارة
  2. القول الثاني: تبطل صلاة المأمومين، ويعيدونها.

- إن بطلت -: فكذلك لا تبطل صلاةُ الإمام صلاة المأموم - إن صحت - (¬١).

القول الثاني: تبطل صلاة المأمومين، ويعيدونها.

وبهذا قال الحنفية (¬٢)، وهو رواية عند الحنابلة (¬٣).

واستدل هؤلاء بالأثر والنظر:

أما الأثر:

١ - فمنه ما روي عن النبي ﷺ: «من أم قومًا ثم ظهر أنه كان محدثًا أو جنبًا أعاد صلاته وأعادوا».

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر الجميع بالإعادة، فلم يفرق بين الإمام والمأموم، وقد تم الاتفاق على بطلان صلاة الإمام، فيستلزم ذلك بطلان صلاة المأموم أيضًا.

وأجيب عليهم بأن هذا الحديث لا يعرف عن النبي ﷺ (¬٤).

٢ - وقد روي عنه ﷺ أنه صلى بالناس وهو جنب، فأعاد وأعادوا.

وجه الدلالة:

أن الصحابة أعادوا الصلاة بعلم النبي ﷺ، ولو كانت صلاتهم صحيحة لنهاهم عن الإعادة، فدل ذلك على بطلان صلاة المأموم أيضًا.

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 117 (SanadKitab #30185, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.