Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 124

  1. ١٠ - إمامة المسبوق
  2. الصورة الثانية: أن يؤم هذا المسبوق من لم يدرك الجماعة أصلا.

وجه الدلالة: أنه لما فرغ عبد الرحمن بن عوف من الصلاة: أتم النبي ﷺ لنفسه ولم يؤم المغيرة، فدل على أن الاستخلاف بعد فراغ الإمام غير جائز (¬١).

وأما استدلالهم بالنظر فقالوا:

إن هذا المأموم المسبوق الذي ائتم بمسبوق مثله: اقتدى في موضع كان عليه الانفراد، ولأنه كان مقتديًا بالإمام الأول في بعض صلاته، والآخر ليس بخليفة الأول، فكان هذا أداء صلاة بإمامين، وذلك لا يجوز (¬٢).

وأجاب هؤلاء عن دليل الفريق الأول القائلين بالجواز، فقالوا:

الفرق بين هذه الحالة وبين جواز الاستخلاف قبل فراغ الإمام هو: أن كمال الجماعة، لم يحصل بخروج الإمام قبل الفراغ فجاز أن يستخلف لتكمل فريضة الجماعة، وإذا خرج منها بعد الفراغ فقد حصل لهم كمال الجماعة، فلم يجز الاستخلاف بعد الكمال (¬٣).

الصورة الثانية: أن يؤم هذا المسبوق من لم يدرك الجماعة أصلًا.

بمعنى: أن الإمام بعد أن سلم وقام أحد المسبوقين يتم صلاته، فجاء رجل لم يدرك الجماعة، فهل يجوز له أن يأتم بذلك الرجل المسبوق؟

فالجواب: أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة - كسابقتها تمامًا -

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 124 (SanadKitab #30185, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.