Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 125

  1. ١٠ - إمامة المسبوق
  2. الصورة الثانية: أن يؤم هذا المسبوق من لم يدرك الجماعة أصلا.
  3. القول الثاني: لا يجوز له أن يأتم بذلك المسبوق.

على قولين:

القول الأول: يجوز له أن يأتم بذلك المسبوق.

وبهذا قال الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، ورجحه ابن تيمية [مجموع الفتاوى: ٢٣/ ٣٨٢].

وأما عن دليهم على ذلك فقالوا: إن هذا المسبوق قد انقطعت صلته بإمامه، فصار حكمه كحكم الفذ، فإذا سها سجد لسهوه، وكذلك يجوز أن يؤم غيره.

القول الثاني: لا يجوز له أن يأتم بذلك المسبوق.

وبهذا قال الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤).

وأما عن دليلهم على ذلك فقالوا: إن هذا الإمام المسبوق في الأصل: تبع لغيره، فهو في موضع الاقتداء، والاقتداء بناء التحريمة على التحريمة، فالمقتدي عقد تحريمته لما انعقدت له تحريمة الإمام، فكلما انعقدت له تحريمة الإمام جاز البناء من المقتدي، وما لا فلا (¬٥).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 125 (SanadKitab #30185, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.