Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 126

  1. ١٠ - إمامة المسبوق
  2. الصورة الثانية: أن يؤم هذا المسبوق من لم يدرك الجماعة أصلا.
  3. القول الثاني: لا يجوز له أن يأتم بذلك المسبوق.

ثم أخيرًا: قال شيخنا - حفظه الله -:

المسبوق وإمامته له حالان:

الأولى: أن يؤم قومًا كانوا مسبوقين معه فهذه - والله أعلم - لم أقف لها على دليل صريح مرفوع إلى النبي ﷺ ولا أنه رأى ذلك فأقره.

أما عن الحكم: فالأولى - والله أعلم - تركها، إذ الكل بمنزلة واحدة، وقد أدركوا الجماعة الأولى [خاصة عند من يقول: إن الجماعة تدرك بأي شيء قبل التسليم].

ولكن إن فعلت: فالصلاة ليست بباطلة، إذ هي نوع استخلاف عند فريق من العلماء، وقد استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف، وكذا استخلف أبو بكر رسول الله ﷺ، والله أعلم.

الثانية: أن يكون الرجل قد صلى مأمومًا وعليه ركعات ثم بعد انقضاء الصلاة قام يأتي بها فائتم به قوم.

فالظاهر: جواز ذلك - والله أعلم - لعموم صنيع ابن عباس مع النبي ﷺ إذ قد ائتم بالنبي ﷺ بعد قضاء النبي جزءًا من صلاته، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 126 (SanadKitab #30185, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.