Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 128

  1. ١١ - إمامة المتنفل للمفترض
  2. القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.

أ - إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية؛ لأن ظاهره إنما هو في الأفعال، فلا يكون معارضًا.

ب - وإما أن يكون يتناولها، فيكون حديث معاذ قد خصص ذلك العموم.

عرضت هذه الصور لأصل الاختلاف بين أهل العلم: لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تكونت لديك الآن الصورة فأصقلها بأحكام الأئمة، وهي:

اختلف أهل العلم في مسألة إمامة المتنفل للمتفرض على ثلاثة أقوال وهي:

القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.

وبهذا قال الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٣).

واستدل هؤلاء بالأثر والنظر.

أما استدلالهم بالأثر، فاستدلوا بأدلة:

الدليل الأول:

عموم قوله ﵊: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 128 (SanadKitab #30185, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.