Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 129

  1. ١١ - إمامة المتنفل للمفترض
  2. القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.

تخْتَلفوا علَيهِ» (¬١).

وجه الدلالة: أن هذا المفترض المأموم قد خالف إمامه في نيته، فوقع فيما نهي النبي ﷺ في قوله: «فَلَا تخْتَلفوا علَيهِ».

وقد ورد إشكال على أصحاب هذا القول في استدلالهم بهذا الحديث، وهو:

قال الطحاوي:

فإن قال قائل: فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلي تطوعًا خلف من يصلي فريضة (¬٢)، فكما كان المصلي تطوعًا يجوز له أن يأتم بمن يصلي الفريضة: كان كذلك يجوز للمصلي فريضة أن يصليها خلف من يصلي تطوعًا = قيل له: إن سبب التطوع هو بعض سبب الفريضة، وذلك أن الذي يدخل في الصلاة ولا يريد شيئًا غير ذلك من نافلة ولا فريضة: يكون لذلك داخلًا في نافلة، وإذا نوى الدخول في الصلاة ونوى الفريضة: كان بذلك داخلًا في الفريضة، فصار يكون ذلك داخلًا في الفريضة بالسبب الذي دخل به في النافلة، وبسبب آخر، فلما كان ذلك كذلك: كان الذي يصلي تطوعًا وهو يأتم بمصل فريضة: هو في صلاة له في كلها إمام، والذي يصلي فريضة ويأتم بمن يصلي تطوعًا: هو في صلاة له في بعض سببها الذي به دخل فيها إمام، وليس له في بقيته إمام، فلم يجز ذلك اهـ (¬٣).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 129 (SanadKitab #30185, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.