Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 140

  1. ١١ - إمامة المتنفل للمفترض
  2. القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.

تتضمن صلاته صلاة القوم.

وتضمين الشيء فيما هو فوقه يجوز، وفيما هو دونه لا يجوز، وهو المعنى في الفرق، فإن الفرض يشتمل على أصل الصلاة والصفة، والنفل يشتمل على أصل الصلاة فإذا كان الإمام مفترضًا: فصلاته تشتمل على صلاة المقتدي وزيادة، فصح اقتداؤه به (¬١)، وإذا كان الإمام متنفلًا فصلاته لا تشتمل على ما تشتمل عليه صلاة المقتدي فلا يصح اقتداؤه به؛ لأنه بنى القوي على أساس الضعيف (¬٢).

الدليل الثالث:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً (¬٣).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل الناس طائفتين، وصلى بكل طائفة شطر الصلاة لينال كل فريق فضيلة الصلاة خلفه، ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لأتم الصلاة بالطائفة الأولى ثم نوى النفل وصلى بالطائفة الثانية، وذلك لينال كل طائفة فضيلة الصلاة خلفه من غير الحاجة إلى المشي وأفعال كثيرة ليست من الصلاة (¬٤).

وأما استدلالهم بالنظر، فقالوا:

إن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، أشبه صلاة الجمعة خلف من

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 140 (SanadKitab #30185, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.