Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 141

  1. ١١ - إمامة المتنفل للمفترض
  2. القول الثاني: تصح إمامة المتنفل للمفترض.

يصلي الظهر (¬١).

القول الثاني: تصح إمامة المتنفل للمفترض.

وبه قال الشافعية (¬٢)، وهو رواية عن الحنابلة (¬٣)، واختاره ابن حزم (¬٤).

وقد قيد الحنابلة (¬٥)، وكذا الشافعية - على الأصح عندهم (¬٦) -، أي: الإمام والمأموم - ذلك بقيد، وهو: توافق نظم الصلاتين.

فإن اختلف فعلهما - أي الإمام والمأموم، كمن يصلي صلاة مكتوبة خلف من يصلي صلاة الكسوف أو الجنازة: لم يصح الاقتداء، وذلك لمخالفة النظم، وتعذر المتابعة.

واستدل أرباب هذا القول بالأثر والنظر.

أما استدلالهم بالأثر فقالوا:

الدليل الأول:

عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَأْتِي فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 141 (SanadKitab #30185, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.