Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 159

  1. ١٣ - إمامة الأعمى
  2. الحاصل من جميع ما سبق

د) عبد الله بن عباس ﵄:

عن سعيد بن جبير أنه قال: أمنا ابن عباس وهو أعمى (¬١).

وجه الدلالة: أن هؤلاء الصحابة جميعًا أموا الناس وفيهم - أي من المأمومين - البصير ومن يستطيع التقدم للإمامة، فدل ذلك منهم على صحة إمامة الأعمى وجوازها وإن كان في المأمومين بصراء.

ثم استدل الفقهاء أيضًا بالنظر بعد الأثر فقالوا:

إن العمى: فقد حاسة لا يخل بشيء من أفعال الصلاة، ولا بشروطها، فأشبه فقد الشم (¬٢).

وقال شيخنا - حفظه الله -:

لا بأس بإمامة الأعمى ما لم يخل بالقبلة، وقد استخلف رسول الله ﷺ ابن أم مكتوم على المدينة (¬٣).

الحاصل من جميع ما سبق:

أن أهل العلم لم يختلفوا في جواز إمامة الأعمى وصحتها، وإنما الخلاف بينهم في شيء آخر، ألا وهو:

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 159 (SanadKitab #30185, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.