Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 160

  1. ١٣ - إمامة الأعمى
  2. القول الأول: البصير أولى.

أيهما أولى أن يقدم للإمامة: الأعمى؟ أم البصير؟ أم أنهما سواء؟

وهذا السؤال هو ما نجيب عنه - إن شاء الله - في السطور القادمة.

من الأولى أن يقدم للإمامة: الأعمى أم البصير؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: البصير أولى.

وهذا مذهب الحنفية (¬١)، ووجه عند الشافعية (¬٢)، وهو مذهب الحنابلة (¬٣).

واحتج هؤلاء بما يلي:

١) أن الأعمى يوجهه غيره إلى القبلة، فيصير في أمر القبلة مقتديًا بغيره، وربما يميل في خلال الصلاة عن القبلة، ولذا كان ابن عباس يمتنع عن الإمامة بعد ما كف بصره ويقول: «كيف أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة»؟! (¬٤)

٢) كما أن الأعمى لا يمكنه التوقي عن النجاسات (¬٥).

٣) كما أنه قد يتوضأ بماء غير طاهر، أو يصلي بثوب نجس (¬٦)، ولا

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 160 (SanadKitab #30185, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.