١٤ - إمامة صاحب البيت
اتفقت الكلمة عند المذاهب الأربعة على أن صاحب البيت أحق بالإمامة في بيته من غيره، إلا أن يأذن صاحب البيت لغيره (¬١).
وإليك شيئًا من أقوالهم:
١) قال الكاساني الحنفي: ويكره للرجل أن يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه … ، ولو أذن له لا بأس به؛ لأن الكراهة كانت لحقه (¬٢). اهـ.
٢) قال الإمام مالك: وأولى بالإمامة صاحب الدار إذا صلوا في منزله، إلا أن يأذن في ذلك. اهـ (¬٣).
٣) قال الإمام الشافعي: وأكره أن يؤم أحد غير ذي سلطان أحدًا في منزله إلا أن يأذن له الرجل، فإن أذن له: فإنما أم بأمره، فلا بأس إن شاء الله تعالى اهـ (¬٤).
٤) قال ابن قدامة الحنبلي: فالجماعة إذا أقيمت في بيت: فصاحبه أولى بالإمامة من غيره، وإن كان فيه من هو أقرأ منه وأفقه، … ، وإذا أذن المستحق لرجل في الإمامة: جاز. اهـ (¬٥).
واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر: