Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 163

  1. ١٤ - إمامة صاحب البيت
  2. ٤) قال ابن قدامة الحنبلي

١٤ - إمامة صاحب البيت

اتفقت الكلمة عند المذاهب الأربعة على أن صاحب البيت أحق بالإمامة في بيته من غيره، إلا أن يأذن صاحب البيت لغيره (¬١).

وإليك شيئًا من أقوالهم:

١) قال الكاساني الحنفي: ويكره للرجل أن يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه … ، ولو أذن له لا بأس به؛ لأن الكراهة كانت لحقه (¬٢). اهـ.

٢) قال الإمام مالك: وأولى بالإمامة صاحب الدار إذا صلوا في منزله، إلا أن يأذن في ذلك. اهـ (¬٣).

٣) قال الإمام الشافعي: وأكره أن يؤم أحد غير ذي سلطان أحدًا في منزله إلا أن يأذن له الرجل، فإن أذن له: فإنما أم بأمره، فلا بأس إن شاء الله تعالى اهـ (¬٤).

٤) قال ابن قدامة الحنبلي: فالجماعة إذا أقيمت في بيت: فصاحبه أولى بالإمامة من غيره، وإن كان فيه من هو أقرأ منه وأفقه، … ، وإذا أذن المستحق لرجل في الإمامة: جاز. اهـ (¬٥).

واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر:

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 163 (SanadKitab #30185, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.