صاحب البيت، وقد نص على ذلك الأمر كثير من الفقهاء (¬١).
مسألة: إذا اجتمع مالك البيت والمستأجر، فأيهما أولى بالإمامة؟
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
الأول: أن المستأجر أولى بالإمامة.
وبهذا قال الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وهو الصحيح عند الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
الثاني: أن المالك أحق بالإمامة.
وهو وجه عند الشافعية (¬٦)، ورواية عند الحنابلة (¬٧).