١٥ - إمامة المرأة للرجال (¬١)
كاد الإجماع أن ينعقد على عدم صحة إمامة المرأة للرجال، بل نقله البعض: كابن حزم وغيره.
قال ابن حزم: «واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، وإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإحماع». اهـ (¬٢).
إلا أن هذا الإجماع فيه نظر، وهو متعقب (¬٣).
فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: وهي: