وبهذا قال الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٤).
وقد عُزي هذا القول إلى جمهور العلماء.
قال النووي: «واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، … ، هذا مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين». اهـ (¬٥).
وقال ابن رشد الحفيد: «اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال». اهـ (¬٦).