Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 170

  1. ١٥ - إمامة المرأة للرجال
  2. القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال.

القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال.

وبهذا قال الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٤).

وقد عُزي هذا القول إلى جمهور العلماء.

قال النووي: «واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، … ، هذا مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين». اهـ (¬٥).

وقال ابن رشد الحفيد: «اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال». اهـ (¬٦).

واستدل جمهور الفقهاء بالقرآن والأثر والنظر.

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 170 (SanadKitab #30185, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.