Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 171

  1. ١٥ - إمامة المرأة للرجال
  2. القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال.

أما استدلالهم بالقرآن فهو:

قوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾.

وجه الدلالة: أن الله ﵎ لم يجعل القوامة للنساء، ولم يجعل الولاية إليهن فقصرهن عن أن يكن أولياء، بل جعلها للرجال (¬١).

وإمامة الصلاة نوع ولاية، فلا تصح إمامة المرأة بمن هو قيم عليها.

وأما استدلالهم بالأثر فهو:

الدليل الأول: قوله ﵊: «لا تؤمن امرأة رجلًا» (¬٢).

وهذا صريح العبارة، واضح الدلالة.

الدليل الثاني: قوله ﵊: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُم امْرَأَةً» (¬٣).

وجه الدلالة: أن الإمام في الصلاة يكون متوليًا أمر المأمومين، والنائب عنهم، فإذا أمت المرأة الرجال فقد ولوها أمرهم، فأصابهم الحديث، ونفي الفلاح يقتضي التحريم.

الدليل الثالث: قوله ﵊: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (¬٤).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 171 (SanadKitab #30185, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.