أما استدلالهم بالقرآن فهو:
قوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾.
وجه الدلالة: أن الله ﵎ لم يجعل القوامة للنساء، ولم يجعل الولاية إليهن فقصرهن عن أن يكن أولياء، بل جعلها للرجال (¬١).
وإمامة الصلاة نوع ولاية، فلا تصح إمامة المرأة بمن هو قيم عليها.
وأما استدلالهم بالأثر فهو:
الدليل الأول: قوله ﵊: «لا تؤمن امرأة رجلًا» (¬٢).
وهذا صريح العبارة، واضح الدلالة.
الدليل الثاني: قوله ﵊: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُم امْرَأَةً» (¬٣).
وجه الدلالة: أن الإمام في الصلاة يكون متوليًا أمر المأمومين، والنائب عنهم، فإذا أمت المرأة الرجال فقد ولوها أمرهم، فأصابهم الحديث، ونفي الفلاح يقتضي التحريم.
الدليل الثالث: قوله ﵊: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (¬٤).