وجه الدلالة: إذا كان صف النساء الأول الذي يلي الرجال هو شر الصفوف، فلا ريب أن تقدم المرأة على صفوف الرجال شر من ذلك.
وقد يُستدل لأرباب هذا القول أيضًا بالآتي:
الدليل الرابع: قوله ﵊: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» (¬١).
وجه الدلالة: إذا كان النبي ﷺ لم يجوز للنساء التسبيح، فمنعهن من القراءة والإمامة أولى.
الدليل الخامس: قوله ﵊ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسوَد» (¬٢).
وجه الدلالة: إذا كان مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع عليه الصلاة، فكيف يجوز وقوفها أمام الرجال لإمامتهم؟! (¬٣).
الدليل السادس: حديث ابن مسعود: «أخروهن حيث أخرهن الله» (¬٤).