Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 172

  1. ١٥ - إمامة المرأة للرجال
  2. القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال.

وجه الدلالة: إذا كان صف النساء الأول الذي يلي الرجال هو شر الصفوف، فلا ريب أن تقدم المرأة على صفوف الرجال شر من ذلك.

وقد يُستدل لأرباب هذا القول أيضًا بالآتي:

الدليل الرابع: قوله ﵊: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» (¬١).

وجه الدلالة: إذا كان النبي ﷺ لم يجوز للنساء التسبيح، فمنعهن من القراءة والإمامة أولى.

الدليل الخامس: قوله ﵊ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسوَد» (¬٢).

وجه الدلالة: إذا كان مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع عليه الصلاة، فكيف يجوز وقوفها أمام الرجال لإمامتهم؟! (¬٣).

الدليل السادس: حديث ابن مسعود: «أخروهن حيث أخرهن الله» (¬٤).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 172 (SanadKitab #30185, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.