Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 173

  1. ١٥ - إمامة المرأة للرجال
  2. القول الثاني: تصح إمامة المرأة للرجال مطلقا.

وأما استدلالهم بالنظر: فقالوا:

* لو كان ذلك جائزًا لنقل عن الصدر الأول (¬١)، ولكان أولى الناس به أمهات المؤمنين، وقد كان منهن الفقيهات البالغات، وعن بعضهن نقل كثير من الدين.

* إن الإمامة في الصلاة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال، فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؛ لأن ذلك خلاف ما علم من الشرع المطهر (¬٢).

* لما كانت المرأة لا تؤذن للرجال: لم يجز أن تؤمهم (¬٣).

* في إمامة المرأة للرجال ما يسبب افتتانًا بها (¬٤).

القول الثاني: تصح إمامة المرأة للرجال مطلقًا.

وبهذا قال: أبو ثور، والمزني، والطبري (¬٥).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 173 (SanadKitab #30185, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.