وأما استدلالهم بالنظر: فقالوا:
* لو كان ذلك جائزًا لنقل عن الصدر الأول (¬١)، ولكان أولى الناس به أمهات المؤمنين، وقد كان منهن الفقيهات البالغات، وعن بعضهن نقل كثير من الدين.
* إن الإمامة في الصلاة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال، فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؛ لأن ذلك خلاف ما علم من الشرع المطهر (¬٢).
* لما كانت المرأة لا تؤذن للرجال: لم يجز أن تؤمهم (¬٣).
* في إمامة المرأة للرجال ما يسبب افتتانًا بها (¬٤).
القول الثاني: تصح إمامة المرأة للرجال مطلقًا.
وبهذا قال: أبو ثور، والمزني، والطبري (¬٥).