Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 175

  1. ١٥ - إمامة المرأة للرجال
  2. القول الثالث: تصح إمامة المرأة للرجال في التراويح فقط.

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أذن لها أن تؤم أهل بيتها، ومعلوم أن من الأهل رجالًا، فيكون هذا إقرارًا منه ﵊، بإمامة المرأة للرجال.

وقد أجاب أصحاب القول الأول على هذا الحديث من عدة وجوه هي:

١) أن الحديث لا يصح إسناده. قال أبو الوليد الباجي: هذا الحديث مما لا ينبغي أن يعول عليه. اهـ (¬١).

٢) في حديث أم ورقة: أنه إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدارقطني (¬٢)، وهذه زيادة يجب قبولها (¬٣).

٣) لو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة؛ لكان خاصًّا بها، بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء، أذان ولا إقامة، فتختص بالإمامة، لاختصاصها بالأذان والإقامة (¬٤).

القول الثالث: تصح إمامة المرأة للرجال في التراويح فقط.

وهذا القول رواية عند الحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 175 (SanadKitab #30185, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.