وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أذن لها أن تؤم أهل بيتها، ومعلوم أن من الأهل رجالًا، فيكون هذا إقرارًا منه ﵊، بإمامة المرأة للرجال.
وقد أجاب أصحاب القول الأول على هذا الحديث من عدة وجوه هي:
١) أن الحديث لا يصح إسناده. قال أبو الوليد الباجي: هذا الحديث مما لا ينبغي أن يعول عليه. اهـ (¬١).
٢) في حديث أم ورقة: أنه إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدارقطني (¬٢)، وهذه زيادة يجب قبولها (¬٣).
٣) لو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة؛ لكان خاصًّا بها، بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء، أذان ولا إقامة، فتختص بالإمامة، لاختصاصها بالأذان والإقامة (¬٤).
القول الثالث: تصح إمامة المرأة للرجال في التراويح فقط.
وهذا القول رواية عند الحنابلة (¬٥).